← المكتبة ▭▭ 2 pages
طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
ابن أبي يعلى التراجم والطبقات 526 هـ
A− A+
457 · ص104 · ج2
فهذا الوطء كذلك، ما هو معتبر به، وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب، بدليل الرضاعة. المسألة الخامسة والستون قال الخرقى: ولو طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه: كان أيضا للسنة. وكان تاركا للاختيار. وبه قال الشافعى. وقال أبو بكر: يكون للبدعة، وهو المنصوص عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود، وهو مذهب عمر، وعلى، وابن عمر، وابن عباس، وعمران ابن حصين، وأبى موسى. ووجهه: أنه ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث الوقت. فاعتبر فيه التفريق، كرمى الجمار. ووجه قول الخرقى: أنه طلاق فى عدة من غير نية. فكان مباحا، كالطلقة الواحدة. المسألة السادسة والستون قال الخرقى: إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان. فقدم به مكرها، أو ميتا: لم تطلق لأن القدوم لم يوجد منه. وإنما قدم به. فلهذا لم تطلق لعدم الصفة وقال أبو بكر: إذا قدم به ميتا حنث. لأن العين التى علق الصفة بها قد قدمت. فوقع الطلاق كما لو قدم حيّا. المسألة السابعة والستون قال الخرقى: ولو آلى منها، واختلف فى مضى الأربعة الأشهر: فالقول قوله أنها لم تمض مع يمينه. لأنهما لو اختلفا فى قبض المهر. كان القول قولها مع يمينها. كذلك ههنا: يجب أن يكون القول قوله مع يمينه. وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: لا يحلف. اختاره الوالد السعيد. لأن اختلافهما فى بقاء المدة هو اختلاف فى بقاء النكاح وزواله .. وبدل النكاح
→ prev 457 / 692 next ←