← المكتبة ▭▭ 2 pages
طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
ابن أبي يعلى التراجم والطبقات 526 هـ
A− A+
447 · ص96 · ج2
كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم، فلا يجوز. لقوله صلّى الله عليه وسلم «من أسلم فى شئ فلا يصرفه إلى غيره» وفيه رواية ثانية: يجوز ذلك. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم. ووجهها: أنه أحد نوعى المبيع. فجاز أخذ الرهن بما ثبت فى الذمة منه. كالثمن فى المبيع. المسألة الثامنة والأربعون اختلفت الرواية: بم يضمن المغرور أولاده؟ على ثلاث روايات. أصحهها: بمثلهم من العبيد، اختارها الخرقى. والثانية: المغرور بالخيار بين المثل أو القيمة، اختارها أبو بكر فى المقنع. والثالثة: يفديهم بالقيمة، وبها قال أكثرهم. وجه الأولة: ما روى عن عمر «مكان كل غلام بغلام، ومكان كل جارية بجارية». ووجه الثانية: أنه بدل حر، فدخله التخيير بين الحيوان والأثمان. دليله: غيره من الأحرار. ووجه الثالثة: أنه لا يمكن الرجوع إلى المثل. لأنه إن ساواه فى القدر: خالفه فى الصفة واللون. المسألة التاسعة والأربعون قال الخرقى: إذا غصب جارية وباعها، فوطئها المشترى، وأولدها وهو لا يعلم: ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها. وهو مذهب عمر. وفيه رواية ثانية: لا يرجع بالمهر، اختارها أبو بكر. وهى مذهب على. وبها قال أبو حنيفة. وجه الأولة: أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء، كما ضمن له سلامة
→ prev 447 / 692 next ←