← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتاوى الاقتصادية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
118 · ص59
تَمْليك التمليك فى اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جَعْلُ الغير مالكًا للشيء, وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع:- (الأول) تمليك العين بالعوض وهو البيع. (والثاني) تمليك العين بلا عوض, وهو الهبة. (والثالث) تمليك المنفعة بالعوض, وهو الإجارة. (والرابع) تمليك المنفعة بلا عوض, وهو العارية. المراجع التي ذكر فيها التعريف: التعريفات الفقهية ص ٧٣٢
→ prev 118 / 1571 next ←