989 · ص861
فتوى رقم (٤٢٨)
السؤال
شخص يملك مبلغا وقدره أربعة آلاف دينار وعليه ديون مؤجلة أي الأقساط الحالة والباقي عنده أربعة آلاف فكيف يستخرج الزكاة وشخص يملك ١٠٠,٠٠٠ ألف دينار ومدين ب ٤٠,٠٠٠ ألف دينار حالة أو عند الطلب فكيف يستخرج الزكاة؟
الجواب
يسقط المديونية ٤٠,٠٠٠ ألف والباقي ٦٠,٠٠٠ ألف يستخرج زكاتها والله أعلم