744 · ص616
فتوى رقم (١٧٠)
السؤال
هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين حسب الغرض من استعمال العملة (أي سعر عند التحويل وسعر عند الاستعمال لدفع قيمة الاعتماد المستندي) ؟
الجواب
على كل حال الأصل أن لك حق بيع العملة الأجنبية بالسعر الذي تتفق عليه مع المشتري على أن لا تكون من نفس النوع وأن يكون التقابض حالا