← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتاوى الاقتصادية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
186 · ص93
سُحْت أصلُ السُّحْت في اللغة: القِشْرُ الذي يُستأصل. ويقال: سُحِتَ الشيء, إذا استؤصل. وسَحَتَ اللهُ الكافرَ بعذاب, إذا استأصله. أما السُّحْت في المصطلح الشرعي فهو (كلُّ مال حرام لا يحلُّ كسبُه ولا أكله) قال ابن فارس: وسُمِّيَ سُحْتًا لأنه لا بقاء له. وقال النسفي: سُمِّيَ به لأنه يُسْحِتُ آكله, أي يستأصله. وقال القاضي عياض: لأنه يُسْحِت المال, أي يذهب ببركته. وذكر الراغب الأصبهاني أن السُّحت يطلق على المحظور الذي يلزم صاحبه العار, لأنه يُسْحِتُ دينه أو مروءته. قال تعالى: (أكالون للسُّحْت) (المائدة٤٢) أي لما يُسْحِتُ دينهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (كَسْبُ الحجام سُحْت) فهذا لكونه ساحتًا للمروءة لا للدين. المراجع التي ذكر فيها التعريف: معجم مقاييس اللغة ٣/٣٤١, المفردات ص ٠٣٣, المصباح ١/٧١٣ طلبة الطلبة ص ٢٥١, مشارق الأنوار ٢/٨٠٢, التوقيف ص ٨٩٣, شرح معاني الآثار ٤/٩٢١
→ prev 186 / 1571 next ←