← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتاوى الاقتصادية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
587 · ص459
فتوى رقم (١٦) السؤال هل يجوز شراء بضاعة مستوردة ومواصفاتها معروفة وهي في عرض البحر ثم بيعها لأحد التجار.. وهل الإجازة شاملة لجميع أنواع السلعة؟ علما بأنه عرفا تتم هذه الصفقات بين التجار؟ الجواب فأخذا بالمذاهب القائلة بجواز بيع العين قبل استلامها إن لم تكن طعاما وتيسيرا على الناس وعملا بالعرف لا بأس بمثل هذه المعاملة متى كان الوصف نافيا للغرر والله سبحانه وتعالى أعلم..
→ prev 587 / 1571 next ←