← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتاوى الاقتصادية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
656 · ص528
فتوى رقم (٨٢) السؤال هل يجوز شرعا القيام بالإعلان عن بيع الأجل موضحا فيه سعر النقد وسعر الأجل لسلعة معينة؟ الجواب لا مانع شرعا من ذلك على أن يتم الاتفاق بين المتبايعين على سعر معين واحد إما سعر النقد أو سعر الأجل
→ prev 656 / 1571 next ←