← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفتاوى الاقتصادية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
927 · ص799
فتوى رقم (٣٦٦) السؤال إذا طلب العميل صرف قيمة شيك نقدا لمستفيد ما فهل يتحمل العميل (الساحب) أم المستفيد فرق عملية الصرف؟ فما الرأي الشرعي في هذه المسائل؟ الجواب الذي يتحمل فرق عملية التصارف في حالة صرف شيك بعملة أجنبية نقدا هو من يتم التقابض معه وهو هنا المستفيد لأنه هو الذي دخل المصارفة فتكون نتائجها عليه
→ prev 927 / 1571 next ←