238 · ص119
عُرْبُون
بيع العربون - أو العربان - قي اللغة واستعمال الفقهاء: هو أن يشتري الرجلُ السلعةَ, ويدفع للبائع مبلغًا من المال, على أنه إن أتمَّ البيع حُسِبَ ذلك المبلغُ من الثمن, وإن لم يُتمّ, كان للبائع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح ٢/٦٧٤, المغرب ٢/٠٥, المطلع ص ٣٣٢, المنتقى للباجي ٤/٧٥١, مواهب الجليل ٤/٩٦٣, نهاية المحتاج ٣/٥٩٤, المغني ٤/٢٣٢)