← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
162 · ص162
المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين ١.
المقصود بالمسألة: هل النزعتان من الوجه فتغسلان أو من الرأس فتمسحان؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي -رحمه الله -أن النزعتين من الوجه، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي رحمه الله: (ولا تدخل النزعتان في الوجه، بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب، ... وقيل: هما من الوجه، اختاره القاضي) ٢.
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن النزعتين من الرأس.
وبه قال: الحنفية ٣،والمالكية ٤، والشافعية ٥، والحنابلة ٦.
القول الثاني: أنهما من الوجه.
وهو قول لبعض الشافعية ٧، وبعض الحنابلة ٨، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
١ يقال: رجل أنزع بين النزع، وهو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته، والنزعتان بفتح النون والزاي واحدتهما نزعة بفتحهما هما الموضعان اللذان يحيطان بالناصية ينحسر الشعر عنها في بعض الناس. انظر: الصحاح (٤/ ٤٢٤)،تهذيب الأسماء (٤/ ١٦٤).
٢ انظر: الإنصاف (١/ ١٥٤).
٣ انظر: درر الحكام (١/ ٧)، البحر الرائق (١/ ١٢).
٤ انظر: الذخيرة (١/ ٢٣٥)، القوانين الفقهية (ص: ١٩)، مواهب الجليل (١/ ١٨٥).
٥ انظر: مختصر المزني (٨/ ٩٥)، الحاوي الكبير (١/ ١٠٨)، المجموع (١/ ٣٩٦).
٦ انظر: الكافي (١/ ٦٢)، الشرح الكبير (١٢٩)، الإنصاف (١/ ١٥٤).
٧ انظر: المجموع (١/ ٣٩٦).
٨ انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٨٠)،المبدع (١/ ١٠٢).