← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
162 · ص162
المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين ١. المقصود بالمسألة: هل النزعتان من الوجه فتغسلان أو من الرأس فتمسحان؟ اختيار القاضي: اختار القاضي -رحمه الله -أن النزعتين من الوجه، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي رحمه الله: (ولا تدخل النزعتان في الوجه، بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب، ... وقيل: هما من الوجه، اختاره القاضي) ٢. الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن النزعتين من الرأس. وبه قال: الحنفية ٣،والمالكية ٤، والشافعية ٥، والحنابلة ٦. القول الثاني: أنهما من الوجه. وهو قول لبعض الشافعية ٧، وبعض الحنابلة ٨، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
١ يقال: رجل أنزع بين النزع، وهو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته، والنزعتان بفتح النون والزاي واحدتهما نزعة بفتحهما هما الموضعان اللذان يحيطان بالناصية ينحسر الشعر عنها في بعض الناس. انظر: الصحاح (٤/ ٤٢٤)،تهذيب الأسماء (٤/ ١٦٤). ٢ انظر: الإنصاف (١/ ١٥٤). ٣ انظر: درر الحكام (١/ ٧)، البحر الرائق (١/ ١٢). ٤ انظر: الذخيرة (١/ ٢٣٥)، القوانين الفقهية (ص: ١٩)، مواهب الجليل (١/ ١٨٥). ٥ انظر: مختصر المزني (٨/ ٩٥)، الحاوي الكبير (١/ ١٠٨)، المجموع (١/ ٣٩٦). ٦ انظر: الكافي (١/ ٦٢)، الشرح الكبير (١٢٩)، الإنصاف (١/ ١٥٤). ٧ انظر: المجموع (١/ ٣٩٦). ٨ انظر: الفروع وتصحيحه (١/ ١٨٠)،المبدع (١/ ١٠٢).
→ prev 162 / 366 next ←