← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
239 · ص239
المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة.
اختيار القاضي:
اختار -رحمه الله -انتقاض وضوء من مسه ذكره بغير شهوة موافقاً في ذلك ا لمشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.
قال رحمه الله: (مسألة: واختلفت إذا مسه بغير شهوة، فنقل أبو داود نقض الوضوء وهو أصح) ١.
تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة -رحمهم الله- على أن من مس الذكر من وراء حائل لا ينقض الوضوء ٢، واختلفوا في مس الذكر مباشرة هل هو يوجب الوضوء أو لا يوجبه؟
سبب الخلاف:
السبب هو اختلافهم في الأحاديث والآثار المتعارضة في هذه المسألة، فاختلف العلماء تبعاً لذلك ٣.
١ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٤).
٢ انظر: شرح فتح القدير (١/ ٥٤ - ٥٦)، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٧؛ والخرشي على مختصر خليل (١/ ١٥٦ - ١٥٧)، والأم (١/ ١٩) وفي الإنصاف (١/ ٢٠٢).
٣ انظر: بداية المجتهد (١/ ٣٥).