← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
72 · ص72
المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير. المقصود بالمسألة: أن يخالط الماء الكثير، نجاسة آدمي -بوله، أو عذرته- ولم يتغير الماء بها، ولا يشق نزحها فما حكم هذا الماء؟ اختار القاضي-رحمه الله-: أن الماء في هذه الحالة نجس، مخالفاً في اختياره المذهب عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقال- رحمه الله-: (مسألة: واختلفت في الماء إذا كان يمكن نزحه فوقع فيه بول الآدميين أو عذرتهم المائعة، فنقل الجماعة منهم أبو طالب أنه ينجس، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح). ١ تحرير محل النزاع: أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة الآدمي، فلم تغيره، ويشق نزحه أنه طهور ٢ واختلفوا في الماء الكثير إذا خالطته نجاسة الآدمي، فلم تغيره، ولا يشق نزحه على قولين: القول الأول: أن الماء لا ينجس في تلك الحالة. وهو مذهب الحنفية ٣، والمالكية ٤، والشافعية ٥، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها أكثر المتأخرين وهي المذهب ٦. القول الثاني: أن الماء ينجس في هذه الحالة. وهي رواية عن الإمام أحمد ٧، اختارها أكثر المتقدمين ٨ ونص المرداوي -رحمه الله -أنها من مفردات المذهب ٩.
١ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦١). ٢ انظر: الأوسط (١/ ٢٦١)، الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥)، مراتب الإجماع (ص: ١٧)، شرح الزركشي (١/ ١٣٤)، المبدع (١/ ٣٨)، الشرح الكبير (١/ ٢٦). ٣ انظر: المبسوط (١/ ٤٦)،بدائع الصنائع (١/ ٢٤)،فتح القدير (١/ ٦٨). ٤ انظر: مختصرخليل (١/ ٩)،الشرح الكبير (١/ ٦٧) الكافي (١/ ٣٨). ٥ انظر: المهذب (١/ ١٦٠)، المنهاج (١/ ١٦)، المجموع (١/ ١٦١). ٦ انظر: المغني (١/ ٣٠)،الفروع (١/ ٨٥)، الإنصاف (١/ ٥٩)،كشاف القناع (١/ ٤١)،شرح المنتهى للبهوتي (١/ ٢٢). ٧ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦١). ٨ انظر: شرح الزركشي (١/ ١٣٣)، الإنصاف (١/ ٥٩) ٩ انظر: الإنصاف (١/ ٥٩)، مفردات الحنابلة للعجلان (١/ ٩٧).
→ prev 72 / 366 next ←