← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
75 · ص75
المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة.
المقصود بالمسألة:
لو كان عند الإنسان إناء فيه ماء بلغ أكثر من قلتين فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها، وبعض الماء لم يتغير، فما حكم هذا الذي لم يتغير؟
اختيار القاضي:
اختار القاضي- رحمه الله-، أن الباقي الذي لم يتغير طهور ولو كان قليلاً، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي -رحمه الله-: (لو تغير بعض الكثير بنجاسة: فباقيه طهور إن كان كثيرا على الصحيح من المذهب ... وقيل: الباقي طهور وإن قل، ذكره في الرعاية، قلت: اختاره القاضي) ١.
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس قل أو كثر، واختلفوا في القليل يلاقي النجاسة ولم يتغير بها ٢.
١ انظر: الإنصاف (١/ ٦٢،٦١).
٢ انظر: الإجماع لابن المنذر (ص ٣٥)،بداية المجتهد (١/ ٣٠)، المجموع (١/ ١١٠)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٠).