← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
165 · ص165
المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح.
اختيار القاضي:
اختار -رحمه الله -أنه يجب مسح جميع الرأس موافقاً المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت في مسح جميع الرأس، فنقل حرب وجوب مسح جميعه، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) ١.
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه ٢.
سبب الخلاف:
سببه هو اختلافهم في الباء المذكورة في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) ٣ الآية هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ فمن قال: إنها للتبعيض أوجب مسح بعض الرأس لا كله، ومن قال: إنها للإلصاق أوجب مسحه كله ٤.
١ انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٢).
٢ انظر: بداية المجتهد (١/ ١٩).
٣ المائدة:٦.
٤ انظر: بداية المجتهد (١/ ١٩).