← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
277 · ص277
المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم.
اختيار القاضي:
اختار القاضي -رحمه الله -أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر وتسقط سهواً، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي رحمه الله: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) ١.
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة.
وبه قال: الحنفية ٢،والمالكية ٣ وهي عندهم من الفضائل لا السنن، والشافعية ٤، ورواية عن الإمام أحمد ٥.
القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة ٦، وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.
١ انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨).
٢ انظر: البحرالرائق (١/ ٢٥٥)،الدر المختار (١/ ٣٥٠).
٣ انظر: التاج والإكليل (١/ ٥٢٢)،الشرح الكبير (١/ ٢٦٠).
٤ انظر: اللباب (١/ ٧٤)،المجموع (٢/ ٢٣٣).
٥ انظر: المستوعب (١/ ٣٠١)،الفروع وتصحيحه (١/ ٢٩٩).
٦ انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).