← المكتبة ▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
عدنان الرشيدي الفقه الحنبلي
A− A+
314 · ص314
القول الثالث: أن من صمد للريح حتى عمه التراب ناوياً التيمم، صح تيممه، ولو لم يمسح ما علق به من تراب. وبه قال: بعض الشافعية ١، ورواية عن الإمام أحمد ٢، اختارها القاضي كما تقدم. الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: (الذين اشترطوا المسح) الدليل الأول: قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ٣ الآية. وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالمسح فإذا لم يمسح لم يمتثل الأمر ٤. الدليل الثاني: أن المقصود لا يحصل إلا بمسحه التراب بنية التيمم ٥. أدلة أصحاب القول الثاني: (الذين قالوا لا يصح تيممه ولو مسح). الدليل الأول: قالوا: لأنه لم يأخذه لوجهه ويديه ٦. ونوقش: بأنهم نصوا على أن الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره أجزأه ٧. وأجيب: أن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله، وليس كذلك التراب ٨. الدليل الثاني: قالوا: لأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار ٩. ونوقش: أن الأصل في المسح التخفيف بخلاف الغسل ١٠، وأيضاً التعميم لكل العضو متعذر حتى باليد، ويكفي فيه غلبة ظن ١١.
١ انظر: المجموع (٢/ ٢٧١)، فتح الوهاب (١/ ٢٩). ٢ انظر: الإنصاف (١/ ٢٨٨)، الفروع وتصحيحه (١/ ٣٠٠)، المبدع (١/ ١٩٩). ٣ المائدة:٦. ٤ انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٥)، المغني (١/ ١٨١). ٥ انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٣٤). ٦ انظر: الأم (١/ ٤٩). ٧ انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٤١). ٨ انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٤١). ٩ انظر: المصدر السابق. ١٠ انظر: المبسوط (١/ ٦٣). ١١ انظر: تحفة المحتاج (١/ ٣٦٢).
→ prev 314 / 366 next ←