← المكتبة
▭▭ 2 pages
اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
A−
A+
40 · ص40
الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلاً كان أو كثيراً.
وبه قال: الحنفية ١،و المالكية ٢، والشافعي في القديم ٣، وأحمد في رواية منصوصة عنه ٤، اختارها الموفق ابن قدامة ٥، وابن تيمية ٦.
القول الثاني: أنه ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة.
وبه قال: الشافعي في الجديد ٧، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ٨، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
١ انظر: المبسوط (١/ ٥٢)،بدائع الصنائع (١/ ٧١)،العناية للبابرتي (١/ ٧٨،٧٧)، وفتح القدير (١/ ٧٩).
٢ انظر: الكافي (١/ ١٥٥)، مواهب الجليل (١/ ٧٢).
٣ انظر: مغني المحتاج (١/ ١٢٨)،المجموع (١/ ١٩٦).
٤ انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٣).
٥ انظر: المغني (١/ ٤٧)، وابن قدامة: هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ولد بجماعيل ٥٤١ هـ، حفظ القرآن وهو صغير، وانتهت إليه معرفة فروع المذهب وأصوله، ومن مصنفاته: " المغني " و " روضة الناظر "، توفي رحمه الله ٦٢٠ هـ. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٣/ ٢٨١. سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٦.
٦ انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٣،٧٢).
٧ انظر: حلية العلماء (١/ ٩٢)،المجموع (١/ ١٤٤،١٤٣).
٨ انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٦٦)، الإنصاف (١/ ٥٨)، كشاف القناع (١/ ٣٩).