← المكتبة ▭▭ 2 pages
غريب الحديث - أبو عبيد - ط الهندية
أبو عبيد القاسم بن سلام الغريب والمعاجم 224 هـ
A− A+
562 · ص133 · ج3
قنت قَالَ أَبُو عبيد: قَوْله: قنت شهرا هُوَ هَهُنَا الْقيام قبل الرُّكُوع أَو بعده فِي صَلَاة الْفجْر يَدْعُو وأصل الْقُنُوت فِي أَشْيَاء: فَمِنْهَا الْقيام وَبِهَذَا جَاءَت الْأَحَادِيث فِي قنوت الصَّلَاة لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَدْعُو قَائِما. وَمن أبين ذَلِك الحَدِيث الآخر أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام سُئِلَ: أَي الصَّلَاة أفضل قَالَ: طول الْقُنُوت يُرِيد طول الْقيام. وَمِنْه حَدِيث ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن الْقُنُوت فَقَالَ: مَا أعرف الْقُنُوت إِلَّا طول الْقيام ثمَّ قَرَأَ {أم من هُوَ قَانِتٌ انَاءَ الَليْلِ سَاجِداً وَّقَائمِاً} . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقد يكون الْقُنُوت فِي حَدِيث ابْن عمر هَذَا الصَّلَاة كلهَا أَلا ترَاهُ يَقُول: سَاجِدا وَقَائِمًا وَمِمَّا يشْهد على هَذَا الحَدِيث عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: مَثَل الْمُجَاهِد
→ prev 562 / 1659 next ←