852 · ص207 · ج1
وَقَالَ أَبُو عَمْرو: والغذوي أَن يُبَاع الْبَعِير أَو غَيره بِمَا يضْرب هَذَا الْفَحْل فِي عَامه وأنشدني للفرزدق يذكر قوما: [الْكَامِل]
ومُهُوْرُ نِسْوَتِهِمْ إِذا مَا أنكحوا … غَذَوِىُّ كلَّ هَبَنَقَعِ تِنْبالِ
وَقَالَ غير أَبِي عَمْرو: غدوي - بِالدَّال.
لقح ضمن حَبل قَالَ أَبُو عبيد: وَأما حَدِيثه أَنه نهىعن بيع الملاقيح والمضامين.