272 · ص279
بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ
لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ إِلَّا بِالوَلَاءِ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ إِلَّا بِالوَلَاءِ.
وَيَتَوَارَثُ الحَرْبِيُّ، وَالذِّمِّيُّ، وَالمُسْتَأْمَنُ.
وَأَهْلُ الذِّمَّةِ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مَعَ اتِّفَاقِ أَدْيَانِهِمْ لَا مَعَ اخْتِلَافِهَا، وَهُمْ مِلَلٌ شَتَّى.
وَالمُرْتَدُّ: لَا يَرِثُ أَحَداً، وَإِنْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ: فَمَالَهُ فَيْءٌ.
وَيَرِثُ المَجُوسِيُّ بِقَرَابَتَيْنِ إِنْ أَسْلَمُوا، أَوْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ.
وَكَذَا حُكْمُ المُسْلِمِ يَطَأُ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ بِشُبْهَةٍ.
وَلَا إِرْثَ بِنِكَاحِ ذَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، وَلَا بِعَقْدٍ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ.
* * *