60 · ص67
* * *
فَصْلٌ
وَمَنْ تَرَكَ رُكْناً فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى: بَطَلَتِ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا.
وَقَبْلَهُ: يَعُودُ وُجُوباً، فَيَأْتِي بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ.
وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ السَّلَامِ: فَكَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ.
وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَنَهَضَ: لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِماً.
فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا: كُرِهَ رُجُوعُهُ.
وَإِنْ لَمْ يَنْتَصِبْ: لَزِمَهُ الرُّجُوعُ.
وَإِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ: حَرُمَ الرُّجُوعُ، وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِلْكُلِّ.