← المكتبة ▭▭ 2 pages
متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2
عبد المحسن القاسم الجوامع
A− A+
445 · ص452
فَصْلٌ إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ - مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، وَنَحْوُهُ -: لَزِمَهُ الأَلْفُ. وَإِنْ قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَضَيْتُهُ: فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ مَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَعْتَرِفُ بِسَبَبِ الحَقِّ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الكَلَامُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: زُيُوفاً، أَوْ مُؤَجَّلَةً: لَزِمَهُ مِئَةٌ جَيِّدَةٌ حَالَّةٌ. وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ؛ فَأَنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ: فَقَوْلُ المُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ. وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ، أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ القَبْضَ، وَلَمْ يَجْحَدِ الإِقْرَارَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ: فَلَهُ ذَلِكَ.
→ prev 445 / 448 next ←