← المكتبة ▭▭ 2 pages
متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2
عبد المحسن القاسم الجوامع
A− A+
399 · ص406
بَابُ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ إِذَا أَخَذَ المُلْتَزِمُ نِصَابًا، مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ، مِنْ مَالِ مَعْصُومٍ، لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ: قُطِعَ. فَلَا قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، وَلَا غَاصِبٌ، وَلَا خَائِنٌ فِي وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ - الَّذِي يَبُطُّ الجَيْبَ أَوْ غَيْرَهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ -. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ المَسْرُوقُ مَالاً مُحْتَرَماً - فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ، وَلَا مُحَرَّمٍ كَالخَمْرِ -. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ نِصَاباً - وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ رُبُعُ دِينَارٍ - أَوْ عَرْضٌ قِيمَتُهُ كَأَحَدِهِمَا. وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ المَسْرُوقِ، أَوْ مَلَكَهَا السَّارِقُ: لَمْ يَسْقُطِ القَطْعُ.
→ prev 399 / 448 next ←