← المكتبة ▭▭ 2 pages
متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2
عبد المحسن القاسم الجوامع
A− A+
337 · ص344
فَصْلٌ إِذَا اسْتَوفَى مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ: حَرُمَتْ، حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ فِي قُبُلٍ - وَلَوْ مُرَاهِقاً -. وَيَكْفِي تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ - أَوْ قَدْرِهَا مَعَ جَبٍّ - فِي فَرْجِهَا، مَعَ انْتِشَارٍ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ. وَلَا تَحِلُّ بِوَطْءِ دُبُرٍ، وَشُبْهَةٍ، وَمِلْكِ يَمِينٍ، وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَلَا فِي حَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، وَإِحْرَامٍ، وَصِيَامِ فَرْضٍ. وَمَنِ ادَّعَتْ مُطَلَّقَتُهُ المُحَرَّمَةُ - وَقَدْ غَابَتْ - نِكَاحَ مَنْ أَحَلَّهَا وَانْقِضَاءَ عِدَّتِهَا مِنْهُ: فَلَهُ نِكَاحُهَا إِنْ صَدَّقَهَا، وَأَمْكَنَ. * * *
→ prev 337 / 448 next ←