← المكتبة ▭▭ 2 pages
متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2
عبد المحسن القاسم الجوامع
A− A+
443 · ص450
كِتَابُ الإِقْرَارِ يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ، مُخْتَارٍ، غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ. وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ؛ فَبَاعَ مِلْكَهُ لِذَلِكَ: صَحَّ. وَمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِشَيْءٍ، فَكَإِقْرَارِهِ فِي صِحَّتِهِ؛ إِلَّا فِي إِقْرَارِهِ بِالمَالِ لِوَارِثٍ: فَلَا يُقْبَلُ. وَإِنْ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ: فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ بِالزَّوْجِيَّةِ، لَا بِإِقْرَارِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ: لَمْ يَسْقُطْ إِرْثُهَا. وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ؛ فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا: لَمْ يَلْزَمْ إِقْرَارُهُ، لَا أَنَّهُ بَاطِلٌ. وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ، أَوْ أَعْطَاهُ: صَحَّ، وَإِنْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثًا.
→ prev 443 / 448 next ←