32 · ص39
بَابُ التَّيَمُّمِ
وَهُوَ بَدَلُ طَهَارَةِ المَاءِ.
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ أَوْ أُبِيحَتْ نَافِلَةٌ وَعَدِمَ المَاءَ، أَوْ زَادَ عَلَى ثَمَنِهِ كَثِيرًا، أَوْ ثَمَنٍ يُعْجِزُهُ، أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ، أَوْ رَفِيقِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ، أَوْ مَالِهِ - بِعَطَشٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ هَلَاكٍ، وَنَحْوِهِ -: شُرِعَ التَّيَمُّمُ.
وَمَنْ وَجَدَ مَا يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِهِ: تَيَمَّمَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ.
وَمَنْ جُرِحَ: تَيَمَّمَ لَهُ، وَغَسَلَ البَاقِي.
وَيَجِبُ طَلَبُ المَاءِ فِي رَحْلِهِ وَقُرْبِهِ وَبِدَلَالَةٍ، فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَّمَ: أَعَادَ.
وَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ أَحْدَاثاً، أَوْ نَجَاسَةً عَلَى بَدَنِهِ تَضُرُّهُ إِزَالَتُهَا، أَوْ عَدِمَ مَا يُزِيلُهَا، أَوْ خَافَ بَرْداً، أَوْ حُبِسَ فِي مِصْرٍ فَتَيَمَّمَ، أَوْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ: صَلَّى وَلَمْ يُعِدْ.