274 · ص281
بَابُ الإِقْرَارِ بُمَشَارِكٍ فِي المِيرَاثِ
إِذَا أَقَرَّ كُلُّ الوَرَثَةِ - وَلَوْ أَنَّهُ وَاحِدٌ - بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ فَصَدَّقَ، أَوْ كَانَ صَغِيراً، أَوْ مَجْنُوناً، وَالمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولُ النَّسَبِ: ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ.
وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْهِ بِأَخٍ مِثْلِهِ: فَلَهُ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ.
وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ: فَلَهَا خُمُسُهُ.
* * *