370 · ص377
كِتَابُ الجِنَايَاتِ
وَهِيَ: عَمْدٌ يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ بِشَرْطِ القَصْدِ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، وَخَطَأٌ.
فَالعَمْدُ: أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيّاً، مَعْصُوماً، فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ.
مِثْلُ: أَنْ يَجْرَحَهُ بِمَا لَهُ مَوْرٌ فِي البَدَنِ.
أَوْ يَضْرِبَهُ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ يُلْقِيَ عَلَيْهِ حَائِطاً، أَوْ يُلْقِيَهُ مِنْ شَاهِقٍ.
أَوْ فِي نَارٍ أَوْ مَاءٍ يُغْرِقُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُمَا.
أَوْ يَخْنُقَهُ.
أَوْ يَحْبِسَهُ وَيَمْنَعَهُ الطَّعَامَ أَوِ الشَّرَابَ؛ فَيَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَمُوتُ فِيهَا غَالِباً.
أَوْ يَقْتُلَهُ بِسِحْرٍ.
أَوْ سُمٍّ.
أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ ثُمَّ رَجَعُوا وَقَالُوا: عَمَدْنَا قَتْلَهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.