326 · ص333
فَصْلٌ
إِذَا عَلَّقَ طَلْقَةً عَلَى الوِلَادَةِ بِذَكَرٍ، وَطَلْقَتَيْنِ بِأُنْثَى؛ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا ثُمَّ أُنْثَى -حَيّاً، أَوْ مَيِّتاً - طَلَقَتْ بِالأَوَّلِ، وَبَانَتْ بِالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ.
وَإِنْ أَشْكَلَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِهِمَا: فَوَاحِدَةً.
* * *