141 · ص168 · ج1
٣ - (الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها)
٣٢٠ - (١) [ضعيف] ورُوي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"أربعٌ قبلَ الظهرِ ليس فيهن تسليم، تُفتح لهن أَبوابُ السماء".
رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه، وفي إسنادهما احتمال للتحسين ١.
٣٢١ - (٢) [ضعيف جداً] وروي عن ثوبانَ رضي الله عنه:
أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يستحبُّ أن يصليَ بعدَ نصفِ النهارِ، فقالت عائشةُ: يا رسول الله! إني أراكَ تستحبُّ الصلاةَ هذه الساعةَ؟ قال:
"تُفْتَحُ فيها أبوابُ السماءِ، وينظرُ الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خَلقِه، وهي صلاةٌ كان يحافظ عليها آدمُ، ونوحٌ، وإبراهيمُ، وموسى، وعيسى".
رواه البزار.
٣٢٢ - (٣) [ضعيف] ورُوي عن البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من صلى قبلَ الظهرِ أَربعَ ركعاتٍ كأَنما تَهَجَّدَ بهِنَّ من لَيلتهِ، ومن صلاهُنَّ بعدَ العِشاءِ كمِثلهِنّ مِن ليلةِ القدْرِ".
رواه الطبراني في "الأوسط".
٣٢٣ - (٤) [ضعيف] وعن بشير بن سليمان عن عمرو بن الأنصاري عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من صلى قبلَ الظهر أَربعاً؛ كان كعدلِ رَقَبةٍ من بني إسماعيلَ".
رواه الطبراني في "الكبير"، ورواته إلى بشير ثقات.
١ الحديث بدون قوله: "ليس فيهن تسليم" حسن، فانظر "الصحيح".