146 · ص173 · ج1
٦ - (الترغيب في الصلاة بعد العشاء)
٣٣٦ - (١) [ضعيف جداً] روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أربعٌ قبلَ الظهر كأَربعٍ بعدَ العشاء، وأَربعٌ بعد العشاء كعِدِلهنَّ من ليلةِ القدْرِ".
رواه الطبراني في "الأوسط".
وتقدم حديث البراء [٣ - باب]:
"من صلى قبل الظهرِ أَربعَ ركعاتٍ كأَنما تَهجَّدَ بهنَّ من ليلته، ومن صلاهُنَّ بعدَ العشاءِ كمثِلهِنَّ من ليلةِ القدْرِ".
٣٣٧ - (٢) [ضعيف] وفي "الكبير" ١ من حديث ابن عُمرَ رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من صلى العشاءَ الآخرةَ في جماعةٍ، وصلى أَربعَ ركعاتٍ قبل أَن يخرجَ من المسجدِ؛ كان كعِدْلِ ليلةِ القدرِ".
١ وكذا في "المجمع"، ولم أره في "الكبير"، وإنما هو في "الأوسط"، ومن طريقه خرجته في "الضعيفة" (٥٠٦٠)، وقد صح موقوفاً عن جمع من الصحابة دون قوله: "قبل أن يخرج من المسجد" كما بينته هناك.