← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
182 · ص182
مسألة: إذا أخر قضاء رمضان بعذر حتى دخل رمضان آخر؟ في المسألة قولان: الأول: أن عليه القضاء فقط ولا إطعام عليه، حكاه ابن المنذر عن طاوس، والحسن، والنَّخعي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وداود، والمزني. الثاني: قال ابن المنذر: وقال ابن عباس، ١ وابن عمر، ٢ وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر، ويفدي عن الغائب، ولا قضاء عليه. والراجح: القول الأول؛ لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، انظر: "المجموع" (٦/ ٣٦٦). مسألة: هل يجوز لمن عليه صوم أن يتطوع؟ فيها أقوال: الأول: أنه يجوز له ذلك ما لم يَضِق الوقت، وقالوا: ما دام الوقت موسعًا فإنه يجوز له أن يتنفل. وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وعزاه الحافظ ابن رجب في "الفتح" (٥٩٧) إلى الجمهور. الثاني: يجوز مع الكراهة إلا ما يتأكد استحبابه، فيجوز بلا كراهة، وهو قول المالكية.
١ أثر ابن عباس صحيح تقدم فيما مضى. ٢ أثر ابن عمر أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٦) بإسناد صحيح.
→ prev 182 / 327 next ←