← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
70 · ص70
مسألة: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب؟ في المسألة قولان: الأول: أنه لا يفطر وصومه تام، وهو قول الجمهور، وأحمد، والشافعي. واستدلوا بما يأتي: ١ - قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:٥]. ٢ - قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:٢٨٦]. ٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتى الخطأ، والنسيان». ١ ٤ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في "الصحيحين" ٢، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه». قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: وفي هذا الحديث دلالة من وجوه: أحدها: أنه أمره بإتمام صومه؛ فَعُلِم أن هذا إتمام لصوم صحيح؛ ولو أراد وجوب الإمساك فقط؛ لقال: «فليتم صيامًا، أو فليصم بقية يومه». الثاني: أنه لم يأمره بالقضاء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الثالث: أنه قال: «الله أطعمك و سقاك»؛ تعليلاً وجوابًا. ومعلوم أن إطعام
١ حديثٌ مُعل، جاء عن جمعٍ من الصحابة، انظر تخريجه في "جامع العلوم والحكم" (٣٩). ٢ أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥).
→ prev 70 / 327 next ←