← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1243 · ص125 · ج3
ميراث البنت الصلبية مع الأخ لأب المفتي حسونة النواوى. شوال ١٣١٤ هجرية المبادئ البنت الصلبية ترث مع الأخ لأب النصف فرضا وله الباقى تعصيبا السؤال فى رجل مات وانحصر إرثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه. فما مقدار ما يخص كل واحد منهما شرعا فى تركة المرث المذكور. أفيدوا الجواب الجواب حيث مات الرجل المذكور وانحصر ميراثه الشرعى فى بنته لصلبه وأخيه لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال. فلبنته نصف تركته بطريق الفرض. ولأخيه لأبيه نصفها الباقى بطريق التعصيب. والله أعلم
→ prev 1243 / 4930 next ←