← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
4015 · ص402 · ج5
حرمان من الميراث المفتي عبد المجيد سليم. شوال ١٣٥٢ هجرية - ٣١ يناير ١٩٣٤ م المبادئ لا ميراث للزوجة المسيحية من زوجها المسلم ما دام قد توفى مسلما وهى مسيحية السؤال من الأستاذ على سعد المحامى بالآتى رجل مسيحى أسلم وبعد إسلامه تزوج بامرأة مسيحية ثم مات فهل ترث زوجته المسيحية أو لا الجواب لا ترث الزوجة المسيحية فى زوجها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث، فلا ترث الزوجة المذكورة من زوجها المذكور، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال وتوفى الزوج وهى مسيحية - والله سبحانه وتعالى أعلم
→ prev 4015 / 4930 next ←