← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1807 · ص181 · ج7
حرق السقط حرام المفتي حسن مأمون. ٨ نوفمبر ١٩٥٥ م المبادئ السقط الذى تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أم لا - يغسل ويلف فى خرقة ويدفن. ولا يجوز حرقه شرعا السؤال من السيد / م ش أ - قال إنه شاهد أن الأطفال الذين يولدون عن طريق الإجهاض بالمستشفيات يحرقون فى أفران إلى أن ينتهى أثرهم من الآدمية. فهل هذا جائز شرعا أم لا الجواب بأن المنصوص عليه شرعا أن السقط الذى تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أو لم يستبن يغسل على المختار من مذهب الحنفية ويلف فى خرقة ويدفن. أما حرق السقط فحرام وغير جائز شرعا ومناف للدين. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم
→ prev 1807 / 4930 next ←