← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
3253 · ص326 · ج3
زوجة وأخت وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق المفتي عبد المجيد سليم. رمضان ١٣٤٩ هجرية - ١٠ فبراير ١٩٣١ م المبادئ بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق. يكون للزوجة الربع فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء أبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا السؤال من أحمد إبراهيم بما يأتى توفى رجل عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق فما نصيب كل الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه يالسدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم
→ prev 3253 / 4930 next ←