← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
4105 · ص411 · ج5
اختلاف الدين مانع من الإرث المفتي حسنين محمد مخلوف. شعبان سنة ١٣٧٢ هجرية - ١٢ مايو سنة ١٩٥٣ م المبادئ بوفاة المتوفاة المسلمة عن بنت مسلمة وابن مسيحى بالغ تكون التركة كلها لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى السؤال من محمود بدوى قال سيدة كانت مسيحية وتزوجت بمسيحى وأنجبت منه ذكرا - ثم أسلمت وفرق بينهما وتزوجت بمسلم وأنجبت منه أنثى وكان سن ابنها وقت إسلامها ثمانية عشر عاما ميلادية - ثم توفيت وهى على دين الإسلام بعد وفاة زوجها المسلم وقد تركت ابنها من المسيحى وبنتها من المسلم وتركت ما يورث عنها شرعا. فمن يرث ومن لا يرث الجواب جميع تركة المتوفاة المسلمة لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
→ prev 4105 / 4930 next ←