← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2905 · ص291 · ج5
زوجة وأخ وأخت لأم المفتي عبد الرحمن قراعة. التاريخ ١١ ربيع آخر سنة ١٩٤٠ هجرية - ١٠ ديسمبر ١٩٢١ م المبادئ ١ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخ والأخت لأم فرضا وردا السؤال من عزيزة لبنى فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن أخيه وأخته من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فما نصيب كل منهم فى تركته الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأخيه وأخته من الأم فرضا وردا بالسوية بينهما. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
→ prev 2905 / 4930 next ←