← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1734 · ص174 · ج4
زوجة وبنت وعم لأب وابنا أخ شقيق المفتي عبد المجيد سليم. رجب ١٣٦٠ هجرية - ٢١/٨/١٩٤١ م المبادئ ١ - يحجب العم لأب بأبناء الأخ الشقيق. ٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق - يكون للزوجة الثمن فرضا. وللبنت النصف فرضا. ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما السؤال رجل توفى عن زوجته وعن ابنته وعن عم لأب وعن ابنى أخيه الشقيق. فما نصيب كل وارث. ومن لم يرث من هؤلاء الجواب لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للعم لأب. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
→ prev 1734 / 4930 next ←