← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1994 · ص200 · ج4
الزوج مع الأخوات لأب المفتي بكرى الصدفى. محرم ١٣٣٢ هجرية المبادئ بانحصار الإرث فى زوج وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول السؤال من محمد شريف فى امرأة توفيت عن زوجها وثلاث أخوات إناث من أبيها لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا. فكيف تقسم تركتها بين ورثتها المذكورين بالفريضة الشرعية. أفيدوا الجواب. ولفضيلتكم الثواب الجواب إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزءا للزوج منها ثلاثة وللثلاث أخوات من الأب المذكورات الأربعة الأجزءا الباقية بالسوية بينهن والله أعلم
→ prev 1994 / 4930 next ←