← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى دار الإفتاء المصرية
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2401 · ص241 · ج1
زواج المفتي بكرى الصدفى. ٢٦ صفر ١٣٢٥ هجرية المبادئ ١- يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها نكاحا كما يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها لأن أيا منهما لو فرضت ذكرا يحل له الزواج بالأخرى. ٢- يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى السؤال فى رجل تزوج بواحدة. هل تحل له زوجة أبيها أم لا الجواب نعم يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، ففى متن التنوير ما نصه وحرم الجمع نكاحا وعدة ولو من طلاق بائن ووطء ملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى، فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم
→ prev 2401 / 4930 next ←