1101 · ص371 · ج1
والرواتبُ المؤَكَّدةُ عشرٌ:
ركعتانِ قبلَ الظهرِ، وركعتانِ بعدَهَا، وركعتانِ بعدَ المغرِبِ، وركعتانِ بعدَ العِشاءِ، وركعتانِ قبلَ الفَجرِ.
ويُسنُّ قضاءُ الرواتِبِ والوترِ،
(والرواتبُ المؤكَّدةُ)، يُكره تركُها، وتسقطُ عدالةُ مداومِه: (عشرُ) ركعاتٍ. قال بعضُهم: والحكمةُ فيها: أنَّها تُكمِلُ ما نقصَ من الفرائضِ نقصًا غيرَ مبطلٍ، كتركِ الخشوعِ، وتدبُّرِ القراءةِ، ونحوِ ذلك.
وهي: (ركعتانِ قبلَ الظهرِ، وركعتانِ بعدَها، وركعتانِ بعدَ المغربِ، وركعتانِ بعدَ العشاءِ، وركعتانِ قبلَ الفجرِ) لحديثِ ابنِ عمرَ: حفظتُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عشرَ ركعاتٍ: ركعتينِ قبلَ الظهرِ، وركعتينِ بعدَها، وركعتينِ بعدَ المغربِ في بيتِه، وركعتينِ بعدَ العشاءِ في بيتِه، وركعتينِ قبلَ الصبحِ، وكانتْ ساعةً لا يدخلُ على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فيها أحدٌ. حدَّثَتني حفصةُ: أنَّه إذا أذَّنَ المؤذِّنُ، وطلَعَ الفجرُ، صلَّى ركعتين. متفقٌ عليه ١. وللترمذيِّ ٢ مثلُه عن عائشةَ مرفوعًا، وقال: صحيحٌ. وتقدَّمَ أنَّ ركعتي الفجرِ آكدُ الرواتبِ.
(ويسَنُّ قضاءُ الرواتبِ) لأنَّه عليه السَّلامُ قضى ركعتي الفجرِ مع الفجرِ، حين نامَ عنهما. وقضى الركعتين بعدَ الظهرِ، بعد العصرِ. وقسِ ٣ الباقي.
(و) سُنَّ أيضًا قضاءُ (الوترِ) لحديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ مرفوعًا: "مَنْ نامَ عن
١ أخرجه البخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩).
٢ أخرجه الترمذي (٤٣٦).
٣ في الأصل: "فيسن".