← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
757 · ص256 · ج2
بَابُ الرِّبَا يَجرِي الرِّبا في كُلِّ مَكيلٍ وموزُونٍ، ولو لَمْ يُؤكَل.
(بابُ الرِّبا) والصرفِ الرِّبا محرَّمٌ إجماعًا؛ لقولِه تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] وهو من الكبائرِ. وحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ" ١. وهو لغةً: الزيادةُ. وشرعًا: تفاضلٌ في أشياءَ، وهي: المكيلاتُ بجنسِها، والموزوناتُ بجنسِها. ونَساءٌ في أشياءَ، هي: المكيلاتُ بالمكيلاتِ، ولو من غير جنسِها، والموزوناتُ بالموزوناتِ كذلك، ما لمْ يكنْ أحدُهما نقدًا. والصرفُ: بيعُ نقدٍ بنقدٍ قبلَ تفرُّقِهما. سُمِّي به لصريفِهما، وهو تصويتهما في الميزانِ. وقيلَ: لانصرافِهما عن مقتضى البياعاتِ ٢، من عدمِ جوازِ التفرُّق ٣ قبلَ القبضِ. والرِّبا نوعانِ: ربا الفضلُ، وربا النسيئةِ. فقال المصنِّفُ: (يجري الرِّبا) أي: ربا الفضلِ (في كلِّ مكيلٍ) مطعومٍ كبُرٍّ وأُرزٍّ، أو لا كأُشنَانٍ، بجنسِه (وموزونٍ) من نقدٍ أو غيرهِ، مطعومٍ كَسُكَّرٍ، أو غيرهِ كقُطنٍ (ولو لم يُؤكلْ) أي: المكيلُ.
١ أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩). ٢ في الأصل: "البيعات"، وانظر "الروض المربع" (٤/ ٤٩١). ٣ في الأصل: "التصرُّفِ"، وانظر "كشاف القناع" (٨/ ٤٠).
→ prev 757 / 1686 next ←