← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
465 · ص159 · ج1
فَصْلٌ وشُروطُ الغُسْلِ سَبعَةٌ: انقطاعُ ما يوجِبُه، والنيَّةُ، والإسلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، والماءُ الطَّهورُ المباحُ، وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه. وواجبُه: التسَّميةُ،
(فصلٌ) (وشروطُ الغُسلِ سبعةٌ): الأوَّلُ: (انقطاعُ ما يوجبُه) من نحوِ حيضٍ ونفاسٍ. (و) الشرطُ الثاني: (النيةُ) أي: برفعِ الحدثِ الأكبرِ، أو استباحةِ ما شرطُ له الطَّهارةُ الكبرى، كقراءةِ القرآنِ، أو رفعِ الجنابةِ، أو الحيضِ، أو نحوِ ذلك. (و) الشرطُ الثالثُ: (الإسلامُ) فلا يصحُّ من كافرٍ؛ لعدمِ صحةِ النيةِ منه. (و) الشرطُ الرابعُ: (العقلُ) فلا يصحُّ من مجنونٍ. (و) الشرطُ الخامسُ: (التمييزُ) وهو ١ من بلغَ سبعَ سنينَ. (و) الشرطُ السادسُ: (الماءُ الطهورُ المباحُ) وقدْ تقدَّمَ. (و) الشرطُ السابعُ: (إزالةُ ٢ ما يمنعُ وصولَه) وقدْ تقدمَ. (وواجبُه) أي: الغسلِ: (التسميةُ) فيقولُ: بسمِ اللهِ. لا يقومُ غيرُها مقامَها.
١ في الأصل: "ومن". ٢ سقطت: "إزالة" من الأصل.
→ prev 465 / 1686 next ←