248 · ص86 · ج3
النِّصفُ، والرُّبُعُ، والثُّمُنُ، والثُّلثَانِ، والثُّلُثُ، والسُّدُسُ.
وأصحَابُ هَذِه الفُروضِ بالاختصَارِ عَشَرَةٌ:
الزوجَان، والأبوَانِ، والجَدُّ، والجَدَّةُ مطلَقًا، والأُختُ مُطلَقًا، والبِنتُ، وبنتُ الابنِ، والأخ مِنَ الأمِّ.
فالنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ:
فرضُ الزَّوجِ حَيثُ لا فَرعَ وارِثٌ للزَّوجَةِ، وفَرضُ البنتِ، ....
(النصفُ، والرُّبُعُ، والثُّمنُ، والثُّلُثانِ، والثلثُ، والسُّدُسُ). والسابعُ -وهو ثلثُ الباقي- ثبتَ باجتهادِ الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهم.
(وأصحابُ هذه الفروضِ بالاختصارِ عشرةٌ):
(الزوجانِ) على البدليَّةِ.
(والأبوانِ) مجتمعينِ ومُفتَرِقين.
(والجدُّ، والجدَّةُ مطلقًا) أي: لأمِّ، أو لأبٍ.
(والأختُ مطلقًا) أي: من كلِّ جهةٍ.
(والبنتُ، وبنتُ الابنِ) وإنْ نزلَ أبوها.
(والأخُ من الأمِّ).
وإن أردتَ تفصيلَ أحوالِ أصحابِ الفروضِ:
(فالنصفُ فرضُ خمسةٍ):
الأوَّلُ: (فرضُ الزوجِ، حيثُ لا فَرْعَ وارِثٌ للزَّوجة) ذكرًا كان أو أنثى، من ولدٍ أو ولدِ ابنٍ، منه أو من غيرِه.
(و) الثاني: (فرضُ البنتِ) عندَ انفرادِها عن مُعَصِّبِها، وهو أخوها؛ لقولِه