412 · ص141 · ج2
بابُ أركانِ الحجِّ وواجبَاتِه
أركانُ الحجِّ أربعةٌ:
الأوَّل: الإحرامُ، وهو مجرَّدُ النيَّةِ، فمن تَرَكَه، لم ينعقِد حجُّه.
الثاني: الوقوفُ بعَرفَة.
(بابُ أركانِ الحجِّ وواجباتِه)
فأمَّا (أركانُ الحجِّ أربعةٌ):
(الأوَّلُ: الإحرامُ، وهو مجرَّدُ النيَّةِ): الدخولُ فيه، فلا يصحُّ بدونِه؛ لحديثِ: "إنَّما الأعمالُ بالنياتِ" ١. وكبقيَّةِ العباداتِ، لكن قياسُها أنَّه شرطٌ (فمَنْ تركَهُ) أي: الإحرامَ، (لم ينعقدْ حجُّه)
وكُرِه إحرامٌ بحجِّ قبلَ أشهرِه، وهي -أشهرُ الحجِّ-: شوَّالٌ، وذو القَعْدةِ، وعشرٌ من ذي الحِجَّةِ. وينعقدُ في غيرِ أشهرِ الحجِّ.
وكُرِهَ إحرامٌ بحج أو عمرةٍ قبلَ ميقاتٍ، وينعقدُ.
(الثاني) من أركَانِ الحجِّ: (الوقوفُ بعرفةَ) وكلُّها موقفٌ؛ لقولِه عليه السلام: "قدْ وقفتُ هاهنا، وعرفةُ كلُّها موقفٌ" رواه أبو داود، وابن ماجه ٢. إلَّا بَطنَ عُرَنَةَ؛ لحديثِ: "كُلُّ عرفَةَ مَوقِفٌ ٣ وارفَعُوا عن بَطنِ عُرَنةَ". رواه ابنُ ماجه ٤. فلا
١ تقدم تخريجه.
٢ أخرجه أبو داود (١٩٠٧)، وابن ماجه (٣٠١٠) من حديث جابر. وصححه الألباني.
٣ سقطت: "رواه أبو داود وابن ماجه. إلا بطن عرنة؛ لحديث: كل عرفة موقف" من الأصل، والمثبت من "دقائق أولي النهى" (٢/ ٥٥١).
٤ أخرجه ابن ماجه (٣٠١٢) من حديث جابر. وصححه الألباني.