← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1644 · ص561 · ج3
بابُ الذَّكَاةِ وهِي: ذَبْحُ أوْ نَحْرُ الحَيَوانِ المَقْدُورِ عَلَيْهِ. وشُرُوطُهَا أرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا: كَوْنُ الفَاعِلِ عَاقِلًا، مُمَيِّزًا، قاصِدًا للذَّكَاةِ. فيَحِلُّ ذَبْحُ الأنْثَى، والقِنِّ، والجُنُبِ، والكِتَابِيِّ، لا المُرْتَدِّ والمَجُوسِيِّ، والوَثَنِيِّ، والدُّرْزِيِّ، والنُّصَيْرِيِّ. الثانِي: الآلَةُ. فيَحِلُّ الذَّبْحُ بكُلِّ مُحَدَّدٍ مِن حَجَرٍ، وقَصَبٍ، وخَشَبٍ، وعَظْمٍ، غَيْرَ السِّنِّ والظُّفُرِ. الثَّالِثُ: قَطْعُ الحُلْقُومِ، والمَرِيءِ. ويَكْفي قَطْعُ البَعْضِ مِنْهُمَا، فَلَوْ قَطَعَ رَأْسَهُ، حَلَّ. وَيَحِلُّ ذَبْحُ مَا أَصَابَهُ سَبَبُ المَوْتِ، مِن مُنْخَنِقَةٍ، ومَرِيضَةٍ، وأَكِيلَةِ سَبُعٍ، ومَا صِيدَ بشَبَكَةٍ، أوْ فَخٍّ، أوْ أنْقَذَهُ مِن مَهْلَكَةٍ، إنْ ذَكَّاهُ وفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، كتَحْرِيكِ يَدِهِ أوْ رِجْلِهِ، أَوْ طَرَفِ عَيْنِهِ. وَمَا قُطِعَ حُلْقُومُه، أوْ أبِينَتْ حِشْوَتُهُ، فوجُودُ حَياتِهِ كَعَدَمِهَا، لكِنْ لَوْ قَطَعَ الذَّابِحُ الحُلْقُومَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ قَطْعِ المَرِيءِ، لَمْ يَضُرَّ إنْ عَادَ فتَمَّ الذَّكَاةَ عَلَى الفَوْرِ.
→ prev 1644 / 1686 next ←