← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
788 · ص266 · ج3
باب حُكْمِ العُيوبِ في النِّكَاحِ وأقْسَامُها المُثْبِتَةُ لِلخِيارِ ثَلاثةٌ: قِسْمٌ يَخْتَصُّ بالرَّجُلِ: وهُوَ كَوْنُه قَدْ قُطِعَ ذَكَرُه، أو خُصْيَتَاه، أو أشَلَّ، فلها الفَسْخُ في الحالِ.
(بابُ حُكمِ العُيوبِ في النِّكاحِ) أي: بيان ما يثبتُ به الخيارُ مِنها، وما لا خِيارَ به. (وأقسَامُها المُثبِتَةُ للخِيارِ ثَلَاثةٌ): منها: (قِسمٌ يختَصُّ بالرَّجُل)، وقد ذكَرَه بقَولِه: (وهو) أي: القِسمُ المختصُّ بالرَّجُلِ ثلاثَةُ أشياء: أحَدُها: (كونُه) أي: الرَّجُلِ (قَد قُطِعَ ذَكرُه) كُلُّهُ، (أو) قُطِعَ (خُصيتَاهُ، أو أشَلَّ) الذَّكَر، (فلَها الفَسخُ في الحالِ) ويُروَى ثُبوتُ الخيارِ لِكُلٍّ مِن الزَّوجَين -إذا وجَدَ بالآخَرِ عَيبًا في الجُملَةِ- عن عمرَ، وابنِه، وابنِ عبَّاسٍ. وعن علي: لا تُرَدُّ الحرَّةُ بعَيب ١. وعن ابنِ ٢ مَسْعُودٍ: لا يُفسَخُ النِّكاحُ بعَيبٍ ٣. ولنَا: أنَّ المرأةَ أحَدُ العِوَضَينِ في النِّكاحِ، فجازَ ردُّها بعَيبٍ، كالصَّدَاقِ.
١ سقطت: "عن عمرَ، وابنِه، وابنِ عبَّاسٍ. وعن عليٍّ: لا ترَدُّ الحرَّة بعيبٍ" من الأصل. والمثبت من "كشاف القناع" (١١/ ٣٩٧). ٢ في الأصل: " أبي". ٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧).
→ prev 788 / 1686 next ←