788 · ص266 · ج3
باب حُكْمِ العُيوبِ في النِّكَاحِ
وأقْسَامُها المُثْبِتَةُ لِلخِيارِ ثَلاثةٌ:
قِسْمٌ يَخْتَصُّ بالرَّجُلِ:
وهُوَ كَوْنُه قَدْ قُطِعَ ذَكَرُه، أو خُصْيَتَاه، أو أشَلَّ، فلها الفَسْخُ في الحالِ.
(بابُ حُكمِ العُيوبِ في النِّكاحِ)
أي: بيان ما يثبتُ به الخيارُ مِنها، وما لا خِيارَ به.
(وأقسَامُها المُثبِتَةُ للخِيارِ ثَلَاثةٌ):
منها: (قِسمٌ يختَصُّ بالرَّجُل)، وقد ذكَرَه بقَولِه:
(وهو) أي: القِسمُ المختصُّ بالرَّجُلِ ثلاثَةُ أشياء:
أحَدُها: (كونُه) أي: الرَّجُلِ (قَد قُطِعَ ذَكرُه) كُلُّهُ، (أو) قُطِعَ (خُصيتَاهُ، أو أشَلَّ) الذَّكَر، (فلَها الفَسخُ في الحالِ) ويُروَى ثُبوتُ الخيارِ لِكُلٍّ مِن الزَّوجَين -إذا وجَدَ بالآخَرِ عَيبًا في الجُملَةِ- عن عمرَ، وابنِه، وابنِ عبَّاسٍ.
وعن علي: لا تُرَدُّ الحرَّةُ بعَيب ١. وعن ابنِ ٢ مَسْعُودٍ: لا يُفسَخُ النِّكاحُ بعَيبٍ ٣.
ولنَا: أنَّ المرأةَ أحَدُ العِوَضَينِ في النِّكاحِ، فجازَ ردُّها بعَيبٍ، كالصَّدَاقِ.
١ سقطت: "عن عمرَ، وابنِه، وابنِ عبَّاسٍ. وعن عليٍّ: لا ترَدُّ الحرَّة بعيبٍ" من الأصل. والمثبت من "كشاف القناع" (١١/ ٣٩٧).
٢ في الأصل: " أبي".
٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧).